الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 44
يجب أن يسهر المصنّع على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإنحناء والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب المعيارية.
يتعين على المصنّع أن يسهر على الحفاظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد التي تشكل مكونات منشآت التخزين وأن يتأكد من عدم وجود أي نقائص سطحية أو داخلية.
يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى من الخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها.