الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية
المادة 3
تخضع لأحكام هذا المرسوم، أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية وكذا الأنابيب المرتبطة بالمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، إذا توفر لها الشرطان الآتيان معاً :
– الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار،
– حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في القطر الخارجي، قبل التبطين المعبر عنه بالمليمترات، يفوق العدد ألف ومائتين (1200) بالنسبة للمحروقات السائلة، والعدد أربعمائة (400) بالنسبة لغاز البترول المميع والغاز الطبيعي.