الفصل الثاني — منشآت التخزين › القسم الثاني — التصنيع
المادة 39
يجب على صاحب المشروع، قبل الشروع في تصنيع مكونات منشآت التخزين، إرسال ملف أوّلي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي :
– البيان الوصفي المفصل لمنشأة التخزين،
– المذكرات الحسابية،
– الخطط المفصلة،
– إجراءات التلحيم،
– إجراء المعالجة الحرارية،
– خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يوضح المحتوى المفصل لهذا الملف، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.
ويطلب ملف أولي واحد (1) فقط بالنسبة لسلسلة من منشآت التخزين المماثلة وعلى مستوى نفس الموقع. غير أنه، يُدرج في هذا الملف رقم العنصر لكل منشأة تخزين.