مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثالث — الإنجاز والاستغلال
المادة 27
تخضع إنجاز أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية واستغلالها، لأحكام المواد من 5 إلى 50 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، مع ما يقتضيه التعديل المحتمل. 18 غشت سنة 2021 م