الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 26
عند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 20 و 22 أعلاه، يجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا. ويتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. ويتكون الملف، على الخصوص، مما يأتي :
– الملف الأولي الموافق عليه،
– ملف التلحيم في المصنع،
– ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة،
– مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)،
– محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية،
– شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم.
يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.