الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 23
يجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلاّ بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها. ويلتزم صاحب المشروع بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات مسبقًا، بالهيئة الخارجية المؤهلة المختارة. ويجب أن يحرر محضر إثر هذا الاختبار.
تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل الاختبار، بفحوصات مختلف أجزاء الماسورة مقارنة مع الملف الأولي، ومع تسجيلات نتائج مختلف التجارب المتلفة وغير المتلفة والمراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب، ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، للتجارب في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة، وفقًا للتنظيم المعمول به.
تعتبر الماسورة التي خضعت بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاومت لضغط الاختبار دون تسرب أو اعوجاج دائم أو تشقق.