مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 22
يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار طبقا لقواعد التصنيع المعتمدة وتحت مسؤولية المصنِّع.
لا يجب أن يتعرض أي جزء من الماسورة أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة )%90( من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة.