مرسوم تنفيذي رقم 21-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 17
يجب أن يكون لدى مصنّع المواسير والملحقات نظام تسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما في ذلك تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والتشكيل والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها على المواسير والملحقات.