الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 15
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها.