الفصل الأول — أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية › القسم الثاني — التصنيع
المادة 14
يجب على صاحب المشروع، قبل البدء في تصنيع المواسير والملحقات، أن يرسل ملفا أوّليا إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي :
– الحالة الوصفية للمواسير و/أو الملحقات،
– المذكرة الحسابية،
– المخططات التفصيلية للملحقات،
– الإجراءات الخاصة بالتلحيم،
– الإجراء الخاص بالمعالجة الحرارية،
– خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.