مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 47
يجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، الكشف الخاص بالأنابيب. ويجب أن يتم إرسال تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات.