الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 43
يجب إجراء كل تصليح لأنبوب من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالتصميم والتصنيع وفقًا للتنظيم المعمول به وتحت مسؤولية المستغل.
يجب على المستغل، قبل كل تصليح معتبر، أن يرسل ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتكون هذا الملف على الخصوص من :
– التقرير المفصل حول التصليح المعتبر،
– الإشعار بمطابقة ملف أعمال الإنجاز النهائي،
– الإجراءات الخاصة بالتصليح والتلحيم.
يجب أن تقتصر المراقبة بالتصوير الشعاعي بعد التدخل، على مقاطع من الأنبوب التي تم تصليحها تحت مسؤولية المستغل. ويجب على المستغل إجراء اختبار هيدروستاتيكي على المقاطع الجديدة من الأنبوب قبل ربطها، وذلك بحضور ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات.