مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 41
يظل الأنبوب غير المستغل خاضعًا لأحكام المواد 33 و 34 و 37 أعلاه، ويجب حفظه بغاز خامل أو غير مسبب للتآكل.