مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 38
يجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل أنبوب، يتم فيه تسجيل، جميع عمليات التفتيش والتقنيات المستخدمة، في تواريخها، لتقييم سلامة الأنابيب.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من .1 ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
– عدد الصفحات الإجمالي التي يحتوي عليها،
– الخصائص التقنية للأنابيب ولواحقها،
– تاريخ وضعه في الخدمة،
– المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع.