مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 35
يتم تحديد المؤشرات الناتجة عن عمليات التفتيش وترتيبها حسب الأولوية وفقًا لأساليب التقييم المباشر للتآكل تحت الإجهاد الداخلي والخارجي للأنابيب، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.