الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 32
يجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة الأنابيب، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ نظام تسيير سلامة الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
– السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب واللواحق المدمجة فيها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تفتيش الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
– تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة.
يمكن للمستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لتأهيل المصلحة المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب، أوليا.