مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 31
يتم إعداد نظام تسيير سلامة الأنابيب وفقًا لأحكام المادة 27 أعلاه، من قبل هيئة خارجية مخولة أو من قبل مصلحة المستغل المكلف بسلامة الأنابيب والمؤهل أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات، وفًقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن يُرسل هذا النظام من قبل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، من أجل إبداء رأيها التقني.