مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 29
يجب على المستغل أن يضع مخطط تفتيش يسمح بكشف مختلف أنواع النقائص التي قد تظهر أثناء استغلال الأنبوب. ويسمح تصنيف هذه النقائص، حسب معايير القبول المحددة بموجب المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، باتخاذ القرار بشأن قدرة تشغيل الأنبوب.