الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 28
يجب أن يتضمن مخطط تسيير السلامة مختلف عمليات التفتيش والصيانة والتصليحات التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وذلك لمراقبة سلامة الأنابيب ورصدها. ويتضمن هذا المخطط لكل أنبوب على الخصوص :
– تحديد الأنابيب وموقعها،
– الخصائص التقنية وشروط استغلال الأنابيب،
– مستوى الحرجية المخصص للأنابيب طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية،
– نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم سلامة الأنابيب.