الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 27
يجب على المستغل أن يعد نظاما لتسيير سلامة الأنابيب وتحسينه باستمرار وتحيينه، موثقا ومستندا إلى التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيّم، من بين أمور أخرى، المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل الأنابيب قيد الاستغلال.
يشمل نظام تسيير سلامة الأنابيب العناصر الآتية :
– مخطط تسيير السلامة الذي يعد برنامجا موثقا يحدد الممارسات المعمول بها من المشغل قصد ضمان سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب على مدى دورته الحياتية والمدمجة فيه عملية التحسين المستمرة،
– عملية التقييم المستمر لمخطط تسيير السلامة،
– مخطط الاتصال بين الجهات المعنية المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب،
– الإجراء الخاص بتسيير التعديلات،
– مراقبة الجودة.