مرسوم تنفيذي رقم 21-314
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — البناء
المادة 12
يكون عمق طمر الأنبوب مترًا واحدًا (1) على الأقل، من المستقيم المولد العلوي للماسورة، بما في ذلك التبطين والغطاء.
تحدد قواعد وضع الأنابيب بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.