مرسوم تنفيذي رقم 21-312
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––H–––––––––––