مرسوم تنفيذي رقم 21-312
· ج.ر عدد 63 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي : ''المادة 20 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم، والمنصوص عليها في المادتين 8 و 14 أعلاه، تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها''.