المادة 3
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : 'المادّة 19 مكرر : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،
– تحديد الاحتياجات الخاصة لتكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المجلس القضائي،
– تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين.
2 - مصلحة المالية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المجلس القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفوضة،
– مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،
– تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات، والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية للمجلس القضائي والمحاكم والمؤسسات العقابية التابعة له،
– تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المجلس القضائي والمحاكم التابعة له من الوثائق والمؤلفات.
3 - مصلحة الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي،
– تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات،
– صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي''.