المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 8 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص :
– توظيف الأعوان المتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة،
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،
– مسك الملفات الإدارية لمستخدمي المجلس القضائي والمحاكم التابعة له باستثناء ملفات القضاة''. ''المادّة 14 : تتضمن نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي :
– نفقات تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين باستثناء رواتب القضاة”. ''المادّة 19 : يتولى الأمين العام، في إطار ميزانية التجهيز على الخصوص، ما يأتي : 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها للإدارة المركزية لوزارة العدل،
– تسيير الاعتمادات المالية المفوضة،
– تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز،
– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع لميزانية التجهيز،
– متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها''.