مرسوم تنفيذي رقم 21-303
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "Start-up" " 11
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––