المادة 3
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
– الهبات والوصايا،
– جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل دراسات الجدوى،
– تمويل تطوير خطة العمل،
– تمويل المساعدات التقنية،
– تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي،
– تمويل التكوين،
– احتضان المؤسسات الناشئة ''pu-tratS''،
– الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .''Start-up'' تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.