مرسوم تنفيذي رقم 21-300
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-300 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2021، باب رقمه 46-21 وعنوانه "المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19".