مرسوم تنفيذي رقم 21-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يعيّن الوكلاء المفوضون لمراكز الضرائب، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.