الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعيّن الوكلاء المفوّضون بمديرية كبريات المؤسسات، وقابضو مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م