الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعيّن القابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب، من بين : )1 المفتشين الرؤساء للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المناصب العليا قابض بمديرية كبريات المؤسسات ورؤساء مراكز الضرائب للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.