مرسوم تنفيذي رقم 21-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، المعدّل والمتمّم، سارية المفعول إلى حين التنصيب النهائي لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب.