مرسوم تنفيذي رقم 21-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 18
يتم شغل المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.