الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي:
التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 12 495 11 405 9 255 9 255 8 195 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م المناصب العليا رئيس قسم المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات نائب مدير بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق رئيس مكتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب قابض مركز الضرائب رئيس مصلحة رئيسي بمركز الضرائب وكيل مفوّض لمركز الضرائب رئيس مصلحة بمركز الضرائب رئيس المركز الجواري للضرائب قابض المراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة رئيسي بالمراكز الجوارية للضرائب وكيل مفوّض للمراكز الجوارية للضرائب رئيس مصلحة بالمراكز الجوارية للضرائب رئيس مفتشية الضمان “الوعاء”
رئيس مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة”
رئيس مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة التصنيف المستوى الزيادة الاستدلالية 11 405 9 255 8 195 8 195 7 145 12 495 11 405 10 325 9 255 12 495 11 405 10 325 9 255 8 195 9 255 9 255 9 255 رئيس مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية 9 255 القابض المركزي للطابع القابض الجهوي للطابع رئيس مصلحة لدى المفتشيات والقباضات المختصة رئيس مصلحة التحليل والخبرة رئيس قسم بمصلحة التحليل والخبرة