الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 15
يعين رؤساء أقسام مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.