الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 14
يعين رؤساء مصالح التحليل والخبرة من بين : )1 المهندسين الرؤساء في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، )2 المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المناصب العليا وكيل مفوّض بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مكتب بمديرية كبريات المؤسسات رئيس مصلحة بمديرية كبريات المؤسسات نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب 25 يوليو سنة 2021 م )3 مهندسي دولة في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 المساعدين المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.