مرسوم تنفيذي رقم 21-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 13
يعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء المصالح لدى القباضات والمفتشيات المختصة من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.