الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 12
يعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للضرائب ورؤساء المكاتب بالمركز الجهوي للإعلام والوثائق، والمديرون الفرعيون بالمديرية الولائية للضرائب ورؤساء مصالح المراكز الجوارية للضرائب من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب ومحلل جبائي مركزي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )2 المفتشين المركزيين للضرائب والمحللين الجبائيين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للضرائب والمحللين الجبائيين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.