الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 11
يعيّن الوكلاء المفوّضون للمراكز الجوارية للضرائب ورؤساء مفتشية الضمان ''الوعاء'' ورؤساء مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة'' ورؤساء مفتشية الحقوق والضرائب غير المباشرة ورؤساء مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية والقابض المركزي للطابع والقابض الجهوي للطابع، من بين : )1 الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للضرائب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.