مرسوم تنفيذي رقم 21-29
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-29 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة وعشرة ملايير وستمائة واثنين وسبعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف دينار 410.672.176.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.