مرسوم تنفيذي رقم 21-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 8
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 21 يونيو سنة .2021