المادة 2
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين.
ولا يمكن الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين، غير أنه يمكنهم الترشح لعهدة جديدة في المكتب الاتحادي وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء عهدة أولمبية. .(الباقي بدون تغيير). ) ...................