مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 4
يلزم كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها أو المستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها، بإعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب.