مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 2
سعر بيع الكتاب للجمهور هو الشعر النهائي الذي يحدّده، بكل حرية، كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها، والمستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها.
يشمل سعر بيع الكتاب للجمهور جميع التكاليف المتعلقة بنشره وطبعه وتسويقه وكذا جميع الضرائب والرسوم.