مرسوم تنفيذي رقم 21-266
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة 12
يتم بيان سعر بيع الكتاب للجمهور، بعد إدراج التخفيضات المذكورة أعلاه، بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
ويجب ألا يخفي هذا البيان السعر الأولي للكتاب قبل تطبيق التخفيضات.