المادة 11
يمكن باعة الكتب والناشرين والمستوردين الوطنيين تطبيق تخفيضات فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب.
ولا يمكن أن تتجاوز التخفيضات المذكورة أعلاه ، النسب الآتية :
عشرين في المائة (20%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للمستوردين الوطنيين
- ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة لباعة الكتب 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- خمسين في المائة (50%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للناشرين فيما يخص المنشورات الحديثة، وخمسة وتسعون في المائة (95%) من سعر بيع الكتاب للجمهور فيما يخص المنشورات التي تجاوز نشرها خمس (5) سنوات.