مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 5
يمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب.