مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 3
يقوم بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون في الجزائر وينشطون في مجال الكتاب في إطار احترام أحكام القانون التجاري وأحكام القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وأحكام هذا المرسوم.