مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 2
يقصد بالتظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، كل المعارض المتعلقة ببيع الكتب التي تنظم عبر التراب الوطني، وتدعى في صلب النص "معرض الكتاب".
تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المهرجانات التي تشرف عليها الوزارة المكلّفة بالثقافة وتوجه للكتاب وكذا معارض الكتاب التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية.