مرسوم تنفيذي رقم 21-265
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة 11
المديرية الولائية للثقافة التي ينظم فيها معرض الكتاب مسؤولة عن متابعة احترام التدابير الوقائية والأمنية المعمول بها في هذا الشأن، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال مدة تنظيم معرض الكتاب.